الشيخ الطوسي
481
الخلاف
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 47 : إذا قال له رجل : ألك زوجة ؟ فقال لا لم يكن ذلك طلاقا ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يكون طلقة ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يكون طلقة ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . وأيضا قوله لا جواب للسائل ، فكأنه قال ليس لي زوجة ، ولو صرح بذلك لكان كذبا ولم يكن طلاقا بلا خلاق . مسألة 48 : إذا قال : أنت طالق واحدة في ثنتين ، وقال : أردت في طلقتين لي غير واقعتين عليك . قال أصحاب الشافعي : قبل منه ، والمنصوص أنها طلقة ، وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) . وقال أبو إسحاق طلقتان ( 4 ) . وهذا الفرع يسقط عنا ، لأن عندنا أنه لو صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة ، فكيف بالمحتمل ؟ ! . مسألة 49 : إذا قال : أنت طالق واحدة ، لا تقع ، لم يقع بها شئ ، وكذلك لو قال : أنت طالق لا ، لم يقع شئ . وقال الشافعي : يقع بها طلقة ( 5 ) .
--> ( 1 ) المجموع 17 : 102 و 105 ، والمغني لابن قدامة 8 : 286 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 8 : 268 . ( 3 ) الأم 5 : 187 ، ومختصر المزني : 194 ، والمجموع 17 : 129 ، وتبيين الحقائق 2 : 202 ، والمغني لابن قدامة 8 : 451 ، والشرح الكبير 8 : 331 و 332 . ( 4 ) المجموع 17 : 129 . ( 5 ) الأم 5 : 187 ، ومختصر المزني : 194 ، والمجموع 17 : 141 .